All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 291 23/10/1939

توقيف تطبيق احكام القرار عدد 212-L.R تاريخ 5-9-1939 والنظام رقم 1 تاريخ 7-9-1939 المتعلقين بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
291
Date
23/10/1939
Official Gazette
Issue 3733, 23/11/1939, p. 5392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 23/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 تطبيق احكام القرار عدد 212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 والنظام عدد 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939 المتعلقين بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو