المواد
مادة 1: ألغيت المادة 14 من القرار عدد 2028 تاريخ 7 تموز سنة 1923 المتعلق بتشكيل بعض محاكم دول سوريا والمتمم بالقرار عدد 2523/1 تاريخ 25 اذار سنة 1924 والمادة 14 من القرار عدد 2029 تاريخ 7 تموز سنة 1923 بشأن تشكيل بعض محاكم لبنان المتمم بالقرار عدد 2501 الصادر في 15 اذار سنة 1924
مادة 2: ترفع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين المذكورتين بناء على طلب الفريق الاشد اهتماما في الدعوى او طلب النيابة العامة الى امام المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية التي يكون لها صلاحية النظر فيها بالنسبة لنوع الخلاف ولحالة الدعوى. على انه يجوز للمتداعين بمقتضى اتفاق عقدوه فيما بينهم على تعيين الصلاحية قبل احالة دعواهم الى المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية ان يرفعوا هذه الدعوى الى محاكم لبنانية او سورية مشكلة من قضاة لبنانيين او سوريين فقط.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو