All legislation

مرسوم Decree No. 62 10/11/1939

الغاء المرسوم رقم 340 المؤرخ في 8-4-1938 (القاضي بمنح هيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
62
Date
10/11/1939
Official Gazette
Issue 3734, 27/11/1939, p. 5438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 340 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية سحمر صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم