All legislation

مرسوم Decree No. 94 25/11/1939

يتضمن تحديد ملاك الموظفين اللبنانيين في مصلحة الشؤون البحرية وتنظيم حالتهم في ملاك موظفي ادارة الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
94
Date
25/11/1939
Official Gazette
Issue 3735, 30/11/1939, p. 5474-5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 94 تاريخ 25/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ملاك الموظفين اللبنانيين في مصلحة الشؤون البحرية كما مبين ادناه. ان تسميات الموظفين المذكورة في هذا الملاك هي القاب لوظائفهم وليست رتبا لهم. 1 - موظفو الادارة المركزية رئيس قلم واحد سكرتير واحد 2 - رؤساء مواني رئيس ميناء ل: صور صيدا جونيه جبيل شكا 3 - موظفو مكاتب المواني بيروت : محاسب 1 محرر 1 كاتب 1 طرابلس : محاسب 1 4 - حجاب ونوتية الادارة المركزية - حاجب 1 رئاسة ميناء بيروت - ربان زورق بخاري 1 ميكانيسيان زورق بخاري 1 حاجب 1 رئاسة ميناء طرابلس - ربان زورق بخاري 1 ميكانيسيان زورق بخاري 1

المادة 2

مادة 2: ان طريقة تعيين موظفي مصلحة الشؤون البحرية تختلف اذا كانت لرؤساء المواني عنها اذا كانت لموظفي الادارة المركزية ولمكاتب المواني (بما فيهم الحجاب والنوتية).

المادة 3

مادة 3: يعين رؤساء المواني بطريقة المسابقة اما بين موظفي دوائر الدولة واما بين غيرهم من الخارج. ان الشروط المطلوبة من المرشحين لمراكز رؤساء مواني هي الاتية: ان يكون من التبعة اللبنانية ان يكون عمره 25 سنة كاملة ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير محكوم على الاخص بجناية او جرم معيب . ان ينجح في الامتحانات الشفهية والخطية في الثقافة العامة باللغتين الرسميتين او في الاسئلة المتعلقة بالملاحة وبالادارة.

المادة 4

مادة 4: يعلن عن المسابقات بالطريقة الرسمية قبل شهر من التاريخ المعين للامتحانات وتقدم ملفات المرشحين الى مصلحة الشؤون البحرية. وهذا الملف يجب ان يحتوي على: طلب ورقة الولادة ورقة سجل عدلي شهادة حسن سلوك واخلاق يرجع تاريخها الى اقل من ستة اشهر. شهادة طبية جميع الاوراق التي تنبيء عن خدمات المرشح السابقة في البحر والبر وكذلك المستندات المبرهنة على معارفه.

المادة 5

مادة 5: تجري الامتحانات الخطية والشفهية بادارة مستشار الشؤون البحرية يعاونه لاجل اللغة العربية رئيس قلم الادارة المركزية.

المادة 6

مادة 6: يعين المرشحون المقبولون عند بدء استخدامهم كتابا من الدرجة الرابعة ويلحقون باحدى المواني بناء على اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي مستشار الشؤون البحرية.

المادة 7

مادة 7: ان ترقية رؤساء المواني التي لا تشتمل على اكثر من درجة واحدة كل سنتين لا يمكن ان تتجاوز الرتبة الاتية: لرئيس ميناء صيدا - محرر درجة اولى لرئيسي ميناء صور وشكا - كاتب ممتاز درجة اولى لباقي رؤساء المواني - كاتب درجة اولى لا يمكن لرئيس ميناء ان يتجاوز بسبب الترقية الرتبة العليا الملحوظة للميناء الملحق به ما لم ينقل الى ميناء اكبر اهمية - اذا كان النقل ممكنا في ملاك رؤساء المواني وفقا لما ذكر في هذه المادة - او الى مصلحة اخرى في ادارة الدولة.

المادة 8

مادة 8: تملأ مراكز موظفي الادارة المركزية وموظفي مكاتب المواني بما فيهم الحجاب بالشروط المعينة لموظفي الدولة الاداريين.

المادة 9

مادة 9: يؤخذ حجاب وميكانيسياني الزوارق في رئاسات المواني من بين البحارة اللبنانيين الحائزين المعلومات اللازمة لهذه الوظائف الخاصة. ويعينون بناء على اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي مستشار الشؤون البحرية. يجل على المرشحين ان يعطوا ضمانات حسن الاخلاق الملحوظة في المادة الاولى من القرار 3021 ان الحجاب وميكانيسياني الزوارق يعينون عند بدء استخدامهم برتبة مماثلة لرتبة حارس مكتب من الدرجة السابعة (المرسوم رقم 182 تاريخ 17/6/1932).

المادة 10

مادة 10: يمكن لضرورات المصلحة بناء على اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي مستشار الشؤون البحرية ان تجري تنقلات بين رؤساء المواني وتعيينات موظفي مكاتب المواني في ملاك رؤساء المواني وبالعكس .

المادة 11

مادة 11: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والغيت بنوع خاص تسميات القاب ورتب موظفي مصلحة الشؤون البحرية التي استعملت في الماضي ولم تذكر في هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1939 رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم