مرسوم Decree No. 90 24/11/1939
مادة 1: تناط دائرة القضايا بمحام واحد يلحق بمديرية المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم