مرسوم Decree No. 91 24/11/1939
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 3288 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1938
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم