All legislation

مرسوم Decree No. 91 24/11/1939

الغاء المرسوم عدد 3288 تاريخ 21-10-1938 (القاضي باحداث دائرة شؤون الطيران)

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
24/11/1939
Official Gazette
Issue 3735, 30/11/1939, p. 5470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 24/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم عدد 3288 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1938

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم