The whole text

قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 03/11/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في اثناء مدة الحرب يشذ موقتا عن المادة الاولى من القرار عدد 2978 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1924 المعدل بالقرار عدد 1833 تاريخ 24 شباط سنة 1928 وبالذيل عدد 225 تاريخ 21 اذار سنة 1928 فتؤلف كما يأتي محكمة الاختلافات للبت في الدعاوي المرفوعة الى هذه المحكمة بموجب المادتين 31 و32 من القرار عدد 2978 امين السر العام في المفوضية العليا او مندوبه رئيسا قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة الاستئناف في لبنان يعينه حسب الاقتضاء المفوض السامي قاض سوري او لبناني من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة الاستئناف في لبنان يعينه المفوض السامي بناء على اقتراح الحكومة ذات العلاقة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 03/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187839/article/1/