All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 298 27/10/1939

التصريح بأن شراء الاراضي اللازمة لاقامة مؤسسة عسكرية في اراضي قرية شانيه (لبنان) هو للمنفعة العمومية ومستعجل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
298
Date
27/10/1939
Official Gazette
Issue 3737, 07/12/1939, p. 5533-5534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصرح بان شراء الاراضي اللازمه لاقامة مؤسسة عسكرية في اراضي قرية شانيه (لبنان) هو للمنفعة العمومية ومستعجل.

المادة 2

مادة 2: تباع لهذه الغاية القطع او اجزاء القطع المشار اليها باللون الازرق في رسم المساحة (1) الملحق بهذا القرار والمذكورة في قائمة القطع (1) الملحقة ايضا به

المادة 3

مادة 3: يجري الشراء بطريقة الاستملاك وتنقل الملكية لاسم الدولة الفرنساوية.

المادة 4

مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تعين فيما بعد اللجنة التحكيمية المكلفة تحديد تعويضات الاستملاك.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو