المادة 1
مادة 1: في اثناء مدة الحرب يشذ موقتا عن المادة 4 من القرار عدد 66/L.R تاريخ 26 اذار سنة 1935 المعدل بموجب القرار عدد 145/L.R تاريخ 28 حزيران سنة 1935 فتكون مذكرات لجنة الجنسيات صحيحة اذا اشترك فيها عضوان من اعضائها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 308 03/11/1939
مادة 1: في اثناء مدة الحرب يشذ موقتا عن المادة 4 من القرار عدد 66/L.R تاريخ 26 اذار سنة 1935 المعدل بموجب القرار عدد 145/L.R تاريخ 28 حزيران سنة 1935 فتكون مذكرات لجنة الجنسيات صحيحة اذا اشترك فيها عضوان من اعضائها
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو