All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 308 03/11/1939

وهو يقضي بصورة مؤقتة تحديد طريقة مذاكرات لجنة الجنسيات المنشأة بموجب القرار عدد 66-L.R تاريخ 25-3-1935

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
308
Date
03/11/1939
Official Gazette
Issue 3737, 07/12/1939, p. 5535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 03/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في اثناء مدة الحرب يشذ موقتا عن المادة 4 من القرار عدد 66/L.R تاريخ 26 اذار سنة 1935 المعدل بموجب القرار عدد 145/L.R تاريخ 28 حزيران سنة 1935 فتكون مذكرات لجنة الجنسيات صحيحة اذا اشترك فيها عضوان من اعضائها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو