المادة 1
مادة 1: ان المحلات الكائنة في الطابقين الثالث والرابع من البناية القائمة في بيروت بشارع فوش وشارع ويغاند والتي تخص السادة دعبول اخوان جعلت مستودعا حقيقيا بدلا من العنبر P من الرصيف B الذي يخص شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت والذي صادرته السلطة العسكرية. يكون هذا المستودع الحقيقي بادارة لجنة النقليات البحرية والمرافىء المنشأة بموجب القرار عدد 2/M تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1935 تحدد الشروط التي يدار بموجبها هذا المستودع الحقيقي بامر اداري من امين السر العام.