All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 300 28/10/1939

ذيل وتحوير رقم 20 لقانون الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
300
Date
28/10/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 28/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حور او تمم ضمن الشروط التالية القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك": المواد 28 و29 و33 و34 و139 يجب ان تحذف في هذه المواد المختلفة كلمة "الاسكندرونة". المادة 349 1- الفئة ب - الفقرة الاولى: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س .( مرتين) وبدلا من 75 ل ل س . يجب وضع 150 ل ل س . 2- في الفقرة قبل الاخيرة: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س . وبدلا من 3000 ل ل س . يجب وضع 6000 ل ل س . (مرتين) وبدلا من 750 ل ل س . يجب وضع 1500 ل ل س .

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو