المادة 1
مادة 1: حور او تمم ضمن الشروط التالية القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك": المواد 28 و29 و33 و34 و139 يجب ان تحذف في هذه المواد المختلفة كلمة "الاسكندرونة". المادة 349 1- الفئة ب - الفقرة الاولى: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س .( مرتين) وبدلا من 75 ل ل س . يجب وضع 150 ل ل س . 2- في الفقرة قبل الاخيرة: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س . وبدلا من 3000 ل ل س . يجب وضع 6000 ل ل س . (مرتين) وبدلا من 750 ل ل س . يجب وضع 1500 ل ل س .