المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى القرارات عدد 184/L.R تاريخ 26 اب سنة 1939 و190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 و220/L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1939 و238/L.R تاريخ 16 ايلول سنة 1939 و252/L.R تاريخ 27 ايلول سنة 1939 و212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 و213/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 حكما اصبح نهائيا بتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939 ويكونون قد اتموا في التاريخ المذكور نصف عقوبة السجن الصادرة بحقهم يعفون من المدة الباقية من هذه العقوبة.