All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 316 10/11/1939

العفو عن بعض العقوبات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
316
Date
10/11/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 316 تاريخ 10/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى القرارات عدد 184/L.R تاريخ 26 اب سنة 1939 و190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 و220/L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1939 و238/L.R تاريخ 16 ايلول سنة 1939 و252/L.R تاريخ 27 ايلول سنة 1939 و212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 و213/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 حكما اصبح نهائيا بتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939 ويكونون قد اتموا في التاريخ المذكور نصف عقوبة السجن الصادرة بحقهم يعفون من المدة الباقية من هذه العقوبة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو