All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 314 07/11/1939

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1940

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
314
Date
07/11/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 314 تاريخ 07/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو