المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 314 07/11/1939
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو