All legislation

مرسوم Decree No. 142 12/12/1939

يتعلق بتأسيس شركات مغفلة لبنانية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
142
Date
12/12/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 142 تاريخ 12/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان فحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة لبنانية في لبنان عهد الى لجنة مؤلفة كما يلي: مدير المالية رئيسا مستشار المالية عضوا المحامي العام الافرنسي رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختلطة ٍ محامي الحكومة ٍ

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. وتعرض محاضرها على تصديق امين سر الدولة.

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1939 الامضاي: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم