المادة 1
مادة 1: ان فحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة لبنانية في لبنان عهد الى لجنة مؤلفة كما يلي: مدير المالية رئيسا مستشار المالية عضوا المحامي العام الافرنسي رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختلطة ٍ محامي الحكومة ٍ
مرسوم Decree No. 142 12/12/1939
مادة 1: ان فحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة لبنانية في لبنان عهد الى لجنة مؤلفة كما يلي: مدير المالية رئيسا مستشار المالية عضوا المحامي العام الافرنسي رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختلطة ٍ محامي الحكومة ٍ
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. وتعرض محاضرها على تصديق امين سر الدولة.
مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1939 الامضاي: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم