All legislation

مرسوم Decree No. 131 07/12/1939

تعيين القرى المرخص لها في زراعة التبغ لموسم 1939-1940

Type
مرسوم · Decree
Number
131
Date
07/12/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 131 تاريخ 07/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1939 - 1940 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه.

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم