المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1939 - 1940 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه.
مرسوم Decree No. 131 07/12/1939
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1939 - 1940 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه.
مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم