All legislation

مرسوم Decree No. 157 18/12/1939

تحديد الزمن الذي تعتبر فيه الخدمة الفعلية لضباط الدرك وافراده ولموظفي الشرطة مضاعفة

Type
مرسوم · Decree
Number
157
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3742, 25/12/1939, p. 5661-5662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 157 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد يوم 3 ايلول سنة 1939 مبدأ حسبان المدة التي تضاعف باثنائها بسبب الحرب الحالية الخدمات الفعلية التي يؤديها ضباط وافراد الدرك وموظفو الهيئة العاملة في الشرطة.

المادة 2

مادة 2: ان تاريخ ختام هذه المدة يحدد بمرسوم لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم