All legislation

مرسوم Decree No. 164 20/12/1939

الغاء جميع الاحكام المختصة بنواطير الاحراج والمنصوص عليها في المرسوم رقم 403 المؤرخ في 2 أيار 1936

Type
مرسوم · Decree
Number
164
Date
20/12/1939
Official Gazette
Issue 3743, 28/12/1939, p. 5686-5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 164 تاريخ 20/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت جميع الاحكام المختصة بنواطير الاحراج والمنصوص عليها في المرسوم رقم 403 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936

المادة 2

مادة 2: اصبح من اختصاص رجال الدرك مراقبة وضبط غابات واحراج الدولة وقمع المخالفات التي نص عليها قانون الغابات .

المادة 3

مادة 3: ان قوة الدرك اللازمة لهذه المصلحة تتألف من: 1- ضابط صغير 2- جاويش 6- اونباشي 32- دركي من سلاح الفرسان. وتوزع هذه القوة على عدة مراكز في مناطق غابات الدولة. وتسمى هذه القوة كتيبة الدرك لغابات الدولة. ويرتدون بزة رجال الدرك مع علامة فارقة على الكم الايسر للسترة.

المادة 4

مادة 4: يرجع افراد هذه القوة للكولونيل قوماندان فرقة الدرك في الادارة والتنظيم وتنفيذ ومراقبة المصلحة. ويبقى مدير الاقتصاد الوطني صاحب الحق في ان يصدر اليهم بواسطة الكولونيل قوماندان فرقة الدرك جميع التعليمات الفنية اللازمة.

المادة 5

مادة 5: ان نواطير الاحراج الذين لا يزالون في الخدمة حاليا والذين تقل اعمارهم عن خمسين سنة يمكنهم بناء على طلبهم ان يبقوا في الخدمة على ان ينضموا الى كتيبة الدرك للغابات بدرجة معاش تعادل تقريبا الرواتب التي كانوا يتقاضونها هذا اذا توفرت لديهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 5420 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 فيما يتعلق بتعيين رجال الدرك واذا كان الامر خلاف ذلك فانهم يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة حسبما تقضي به الحال.

المادة 6

مادة 6: ان الاعتمادات اللازمة لكتيبة الدرك لغابات الدولة يفتح لها فصل خاص ضمن ميزانية الدولة.

المادة 7

مادة 7: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم