المادة 1
مادة 1: الغيت جميع الاحكام المختصة بنواطير الاحراج والمنصوص عليها في المرسوم رقم 403 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936
مرسوم Decree No. 164 20/12/1939
مادة 1: الغيت جميع الاحكام المختصة بنواطير الاحراج والمنصوص عليها في المرسوم رقم 403 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936
مادة 2: اصبح من اختصاص رجال الدرك مراقبة وضبط غابات واحراج الدولة وقمع المخالفات التي نص عليها قانون الغابات .
مادة 3: ان قوة الدرك اللازمة لهذه المصلحة تتألف من: 1- ضابط صغير 2- جاويش 6- اونباشي 32- دركي من سلاح الفرسان. وتوزع هذه القوة على عدة مراكز في مناطق غابات الدولة. وتسمى هذه القوة كتيبة الدرك لغابات الدولة. ويرتدون بزة رجال الدرك مع علامة فارقة على الكم الايسر للسترة.
مادة 4: يرجع افراد هذه القوة للكولونيل قوماندان فرقة الدرك في الادارة والتنظيم وتنفيذ ومراقبة المصلحة. ويبقى مدير الاقتصاد الوطني صاحب الحق في ان يصدر اليهم بواسطة الكولونيل قوماندان فرقة الدرك جميع التعليمات الفنية اللازمة.
مادة 5: ان نواطير الاحراج الذين لا يزالون في الخدمة حاليا والذين تقل اعمارهم عن خمسين سنة يمكنهم بناء على طلبهم ان يبقوا في الخدمة على ان ينضموا الى كتيبة الدرك للغابات بدرجة معاش تعادل تقريبا الرواتب التي كانوا يتقاضونها هذا اذا توفرت لديهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 5420 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 فيما يتعلق بتعيين رجال الدرك واذا كان الامر خلاف ذلك فانهم يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة حسبما تقضي به الحال.
مادة 6: ان الاعتمادات اللازمة لكتيبة الدرك لغابات الدولة يفتح لها فصل خاص ضمن ميزانية الدولة.
مادة 7: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم