المادة 1
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا
مرسوم Decree No. 180 27/12/1939
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 27 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم