المادة 1
مادة 1: عدلت المواد ال 4 و12 و13 و14 و16 و17 من قانون 19 ربيع الاخر على الوجه التالي: المادة 4 - من ثبت انه اقترف جرم التشرد يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر ولادارة السجون في خلال مدة العقوبة ان تسختدم المحكوم عليه في اعمال تقوم بها ادارة الاشغال العامة او الدوائر البلدية المادة 12 - من بدل زيه على اي شكل كان كتما لهويته, ومن وجد حاملا, من دون سبب , مبارد, او شصا او كلابات (Pence-Monseigneur) وما ماثلها من الالات والادوات التي تستعمل لمعالجة الاقفال والابواب والمنافذ تسهيلا للسرقة يعاقب بالحبس من شهر الى سنة اذا كان من المتشردين الحبس من شهرين الى سنتين اذا كان ظنينا بالسوء المادة 13 - ان المتشردين الذين يتعرضون للناس بالشر او يتهددونهم به يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة واذا كان مقترف الجرم نفسه ظنينا بالسوء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين واذا كان القانون يعاقب على المخالفة المقترفة بعقوبة اشد فان هذه العقوبة الاشد هي التي تطبق المادة 14 - تطبق المادة 8 من قانون الجزاء في حالة التكرار المادة 16 - لا يعد من المتشردين الاولاد الذين لم يتموا الثالثة عشرة من سنيهم ومن كان قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره وكان ابوه اوامه او اقرباؤه المكلفون قانونا باعاشته وتربيته قد تركوه يتشرد ولم ينفقوا عليه من قدرتهم على ذلك عوقب هؤلاء اي الاب والام او الاقرباء بالحبس من شهر الى سنة وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية المادة 17 - من يدفع الى التسول قاصرا لم يتم الثامنة عشرة من عمره بقصد الانتفاع منه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية