المادة 1
مادة 1: منع استيراد جميع البضائع الاجنبية مهما كان نظامها الجمركي الى الدول المشمولة بالانتداب
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 03/12/1939
مادة 1: منع استيراد جميع البضائع الاجنبية مهما كان نظامها الجمركي الى الدول المشمولة بالانتداب
مادة 2: على انه يجوز لامين السر العام ان يرخص في الشذوذ عن احكام منع الاستيراد ويحق له ان يخول سلطته هذه الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون- الاقتصادية
مادة 3: تعين في قرارات تصدر فيما بعد شروط تطبيق هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14- نيسان 1925 بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو