All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 03/12/1939

بشأن استيراد البضائع من اي منشأ او مصدر كان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
336
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3746, 08/01/1941, p. 5747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منع استيراد جميع البضائع الاجنبية مهما كان نظامها الجمركي الى الدول المشمولة بالانتداب

المادة 2

مادة 2: على انه يجوز لامين السر العام ان يرخص في الشذوذ عن احكام منع الاستيراد ويحق له ان يخول سلطته هذه الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون- الاقتصادية

المادة 3

مادة 3: تعين في قرارات تصدر فيما بعد شروط تطبيق هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14- نيسان 1925 بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو