All legislation

مرسوم Decree No. 220 18/01/1940

احالة بضعة اشخاص الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
220
Date
18/01/1940
Official Gazette
Issue 3751, 25/01/1940, p. 5862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 220 تاريخ 18/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: احمد الخطيب وصفوت الحسيني ورفاقهم, سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا, بتهمة انهم في بيروت , وبتاريخ 24 كانون الاول سنة 1939 , وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن, اقدموا على قتل المدعو محمود الكرمي عمدا وعن سابق قصد وتصميم

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 18 كانون ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم