المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: احمد الخطيب وصفوت الحسيني ورفاقهم, سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا, بتهمة انهم في بيروت , وبتاريخ 24 كانون الاول سنة 1939 , وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن, اقدموا على قتل المدعو محمود الكرمي عمدا وعن سابق قصد وتصميم