All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 359 13/12/1939

منع استيراد بزر القز وبيعه ونقله للبيع في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
359
Date
13/12/1939
Official Gazette
Issue 3751, 25/01/1940, p. 5860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 13/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 2283 الصادر في 21 تشرين الثاني 1923

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار

بيروت في 13 كانون الاول 1939 الامضاء: بيو