المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 359 13/12/1939
مادة 1: ممنوع استيراد بزر القز الاجنبي المنشأ الى سوريا ولبنان وكذلك نقل بزر القز الوطني او الاجنبي المنشأ لبيعه او بيعه في داخل الدولتين المذكورتين في المدة الكائنة بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة
مادة 2: الغي القرار رقم 2283 الصادر في 21 تشرين الثاني 1923
مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار
بيروت في 13 كانون الاول 1939 الامضاء: بيو