المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 365 15/12/1939
مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 15 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو