All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 365 15/12/1939

بشأن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
365
Date
15/12/1939
Official Gazette
Issue 3752, 29/01/1940, p. 5879-5880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 365 تاريخ 15/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرات المفروضة لاعاشة الاهالي

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو