المواد
مادة 1: تشكل لجنة المصادرات المركزية التي تكون لها الصلاحية اللازمة في لبنان للبت بصورة استئنافية في دفع التعويضات المتوجبة عن المصادرة المفروضة بموجب القرار عدد 193/LR الصادر في 30 آب 1939 او لمصلحة اعاشة الاهالي من رئيس واربعة اعضاء كما يلي: الميسو فيرمان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت رئيسا المسيو ديزانكل المحامي العام الاول لدى هذه المحكمة نفسها عضوا السيد وجيه الخوري رئيس قسم في هذه المحكمة عضوا وعضوين آخرين احدهما فرنساوي والثاني لبناني يعينهما رئيس اللجنة في كل دعوى من بين الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المادة 2
مادة 2: يمكن وفقا للمادة السابقة ان يعين للجلوس في لجنة المصادرات المركزية المنشأة في لبنان: السادة: نجيب ابو صوان الرئيس الاول الشرفي لمحكمة التمييز المحامي لدى محكمة الاستئناف وعمر الداعوق رئيس غرفة التجارة في بيروت وجوبير مستشار التجارة الخارجية ومانيان مدير الدوائر التجارية الفرنساوية في الشرق
مادة 3: تعين اللجنة هي نفسها اصول المحاكمة لديها: ولا يمكنها ان تبت في دعوى بصورة صحيحة الا اذا اشترك اربعة على الاقل من اعضائها في المذاكرة
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 18 كانون الاول 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو