المادة 1
مادة 1: تمم القرار عدد 137/LR الصادر بتاريخ 15 حزيران 1935 المسمى بقانون الجمارك وفقا للشروط التالية: المادة 43: نص النبذة الاولى الجديد: ما خلا البضائع الممنوعة منعا مطلقا والبضائع المنوه عنها في المواد 43 مكررا و43 ثلاثا و43 رباعا لا تحجز البضائع الممنوع ادخالها او اخراجها الخ... (والباقي بدون تغيير) المادة 43 مكررا: جديدة: تعتبر ممنوعة جميع البضائع الممنوع ادخالها او اخراجها بأية صفة كانت او التي تكون خاضعة لتقييدات او لمعاملات خاصة اذا لم يسمح بالاستيراد او بالتصدير الابناء على تقديم ترخيص او اذن او شهادة الخ... منعت البضاعة اذا لم تكن مرفقة بسند قانوني او اذا قدمت بناء على سند غير صالح المادة 43 ثلاثا: جديدة: ان جميع المستندات المعطاة او المؤشر عليها من الادارة والمشتملة على رخصة استيراد او تصدير (الاذون او المستندات الاخرى الشبيهة بها) لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تكون موضوعا لقرض او بيع او تنازل وبنوع عام لاية معاملة كانت من قبل الاشخاص الذين منحت هذه المستندات باسمهم تعاقب المخالفات لاحكام النبذة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بشأن عمليات استيراد او تصدير بضائع ممنوعة دون بيان المادة 43 رباعا: جديدة: ان الحصول او محاولة الحصول على احد المستندات المذكورة في المادة 43 ثلاثا بتقليد الاختام العمومية او بتصريحات كاذبة او بجميع وسائل الغش الاخرى تعتبر كمحاولة استيراد بضائع ممنوعة بدون بيان او محاولة تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان وتعاقب كالمخالفة نفسها