المادة 10
مادة 10: مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/LE فكل اعلان لم يصرح عنه او كل لوحة اعلان وضعت خلافا للفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب ان يزال بمدة شهرين اعتبارا من نشر هذا القرار. وكل اعلان الصق ولم يرخص ببقائه يجب ان يزال ايضا بظرف شهر من تاريخ رفض الترخيص