المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الاصناف المذكورة في ملحق هذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 373 28/12/1939
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الاصناف المذكورة في ملحق هذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو