All legislation

مرسوم Decree No. 250 06/02/1940

يتعلق باليمين التي يجب ان يقسمها مفوضو الشرطة والشرطيون

Type
مرسوم · Decree
Number
250
Date
06/02/1940
Official Gazette
Issue 3756, 12/02/1940, p. 6028-6029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 250 تاريخ 06/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤدي مفوضو الشرطة ومفتشو الامن والمعاونون والشرطيون قبل دخولهم الخدمة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها وان لا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل عند القيام بوظيفتي السلطة التي اعطيتها الا في سبيل حفظ النظام وانفاذ الانظمة والقوانين" تحلف هذه اليمين امام رئيس المحكمة البدائية في جلسة علنية

المادة 2

مادة 2: ان مفوضي الشرطة ومفتشي الامن والمعاونين والشرطيين الموظفين حاليا وغير المحلفين يحلفون اليمين في احدى جلسات المحكمة البدائية المقبلة

المادة 3

مادة 3: يذكر تحليف اليمين في دفتر خدمة الموظفين المحلفين

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 شباط سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم