المادة 1
مادة 1: يؤدي مفوضو الشرطة ومفتشو الامن والمعاونون والشرطيون قبل دخولهم الخدمة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها وان لا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل عند القيام بوظيفتي السلطة التي اعطيتها الا في سبيل حفظ النظام وانفاذ الانظمة والقوانين" تحلف هذه اليمين امام رئيس المحكمة البدائية في جلسة علنية