All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 372 27/12/1939

بوضع ذيل وتحوير رقم 22 لقانون الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
372
Date
27/12/1939
Official Gazette
Issue 3756, 12/02/1940, p. 6028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 372 تاريخ 27/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حور القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" ضمن الشروط التالية: المادة 32- نص جديد: ممنوع استيراد بزر القز من منشأ اجنبي بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة المادة 136- ثلاثا الفقرة الثالثة بدلا من: حسم ثلث بالماية من قيمتها يجب وضع: حسم واحد بالالف من قيمتها المادة 373- في سرد النصوص الملغاة بدلا من: المادة الاولى من القرار عدد 2283 تاريخ 21 تشرين الثاني 1923 يجب ان يقرأ: القرار عدد 2283 تاريخ 21 تشرين الثاني 1923

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو