المادة 1
مادة 1: حور القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" ضمن الشروط التالية: المادة 32- نص جديد: ممنوع استيراد بزر القز من منشأ اجنبي بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة المادة 136- ثلاثا الفقرة الثالثة بدلا من: حسم ثلث بالماية من قيمتها يجب وضع: حسم واحد بالالف من قيمتها المادة 373- في سرد النصوص الملغاة بدلا من: المادة الاولى من القرار عدد 2283 تاريخ 21 تشرين الثاني 1923 يجب ان يقرأ: القرار عدد 2283 تاريخ 21 تشرين الثاني 1923