المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير الرساميل على اي شكل كان الا بترخيص يعطى ضمن الشروط المعينة في القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار تحدد في قرارات العمليات المعتبرة تصديرا للرساميل بالمعنى المقصود في هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 338 03/12/1939
مادة 1: ممنوع تصدير الرساميل على اي شكل كان الا بترخيص يعطى ضمن الشروط المعينة في القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار تحدد في قرارات العمليات المعتبرة تصديرا للرساميل بالمعنى المقصود في هذا القرار
مادة 2: ان عمليات القطع المرخص بها تطبيقا للمادة السابقة يجب بصورة اجبارية ان تجري بواسطة بنك سوريا ولبنان او المصارف التي يقبل بها بصورة خاصة امين السر العام ان عمليات الشراء او البيع او التنازل او الفراغ الحقيقي او الفراغ للضمانة الجارية على الاموال المنقولة الاجنبية او سندات الملكية او الدين الاجنبية الاخرى يجوز بموجب قرار اخضاعها للنظام نفسه
مادة 3: يجوز بقرارات تصدر فيما بعد ان تتخذ جميع تدابير المنع وان تفرض جميع الواجبات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القرار وان تعين فيها السلطات التي تكون لها الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات . تسمى هذه القرارات القرارات الصادرة لتنفيذ هذا القرار تعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار والقرارات الصادرة لتنفيذه وكذلك محاولة ارتكاب هذه المخالفات نفسها بجزاء نقدي من 5 الى 5000 ليرة لبنانية او سورية ويمكن رفع هذا الجزاء الى مقدار المبلغ الذي وقع فيه الغش او محاولة الغش اذا تجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه اعلاه وتعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكرر الجرم فتكون عقوبة السجن من ستة اشهر الى خمس سنوات . لا تلاحق هذه المخالفات الا بناء على شكوى من امين السر العام يمكن لدى معاينة المخالفة ضبط اوراق البنك والعملة المعدنية والقيم والسندات والمواد التي وقعت فيها المخالفات . على انه يحق لامين السر العام ان يقرر ردها اذا كانت المخالفات لاحكام هذا القرار والاحكام الصادرة لتنفيذه يتكون منها مخالفات لاحكام يجب مراعاتها تجاه ادارة الجمارك وجب علاوة على العقوبات المنصوص عليها اعلاه ان تعاين المخالفات وتعاقب وتلاحق وفقا للاحكام الجمركية لمراقبة تطبيق احكام هذا القرار والقرارات المتخذة لتنفيذه انشىء حق للاطلاع لدى الدوائر العمومية والمؤسسات المعطى بها امتياز والمؤسسات الخصوصية. ينظم في قرار خاص مدى ممارسة حق الاطلاع هذا وكيفية ممارسته
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو