The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: على الوسطاء ان يرسلوا الى مكتب القطع عند كل طلب من هذا المكتب جدولا مفصلا توضح فيه العمليات التالية التي جرت بواسطتهم: أ- العمليات التي تشتمل على دفعة لحساب اجنبي بفرنكات سواء اجرت العملية من قبل صاحب الحساب نفسه او من قبل شخص آخر بناء على امره او بناء على امر شخص اخر ب - العمليات التي تشتمل على سحب دراهم من حساب اجنبي بفرنكات عندما تكون العملية قد جرت لصالح شخص غير صاحب الحساب سواء اكان هذا الشخص عاملا لحسابه الخاص او لحساب شخص اخر ج- ارصدة كل حساب اجنبي بالفرنكات في التواريخ المعينة من قبل مكتب القطع

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187926/article/12/