The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا الا عمليات القطع المرخص بها بمقتضى القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وعليهم ان يطلبوا من كل شخص يشتغلون له: 1- عن كل عملية غير عملية تسليم اوراق البنك الاجنبية لمكتب القطع تصريحا بهوية معطي الامر باجراء العملية وجنسيته ومحل اقامته العادي وعنوانه الحالي 2- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم الاثباتات ترخيصا معطى من قبل مكتب القطع ويمكنهم الحصول من مكتب القطع على الصلاحية اللازمة ليمنحواهم انفسهم بعض ترخيصات في احوال معينة 3- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ ممنوحا من قبل مكتب القطع عاملا بموجب تفويض من امين السر العام او بعد الحصول على ترخيص منه بهذا الصدد

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187926/article/3/