The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المنصوص على مسكه في المادة 15 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 1- بشرط الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 ادناه يجب على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع المنوه عنها في المادة 13 من القرار رقم 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يجرونها لحساب الغير او لحسابهم الشخصي يجب على الاخص ان تقيد في هذا السجل العمليات المتعلقة بالبيع او الشراء او التحويل برسم الضمانة الجارية على اسهم وسندات وبصورة اجمالية على جميع سندات الملكية او الدين المحررة بعملة اجنبية- عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع 2- تقيد عمليات القطع المتعلقة بما يلي في الفهرس تحت ارقام مختلفة لكل عملية وتنقل هذه الارقام على الوصولات المعطاة للزبائن أ- قبض قيمة الحصص من الارباح والفوائد والمداخيل المستحقة والحاصلات الاخرى- الناجمة عن جميع السندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل قيمة جميع السندات الاجنبية التي يقرر دفع قيمها ج- البيع او التنازل او التحويل او التسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية. وذلك عندما تصفى هذه العمليات المختلفة بتسليم ليرات سورية او لبنانية لمعطى الامر باجرائها 3- يحق لمكتب القطع ان يقرر بشأن العمليات التي تجري على مبالغ زهيدة وكذلك بشأن العمليات التي تجري على اثر بيع اوراق بنك اجنبية (المادة 3 - اولا اعلاه) ان تجمع هذه العمليات في آخر كل يوم كل عملة اجنبية على حدة وتقيد في الفهرس مع ذكر عدد العمليات المختلفة ومراجعها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187926/article/5/