The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على كل وسيط مقبول ان يمسك فهرسا جامعا وحيدا بالعمليات التي جرت بواسطته. يقسم هذا الفهرس الى قسمين ويمكن ان يكون كل قسم منهما في سجل مختلف او على صحائف منمرة على ان يكون السجل او الصحائف مماثلة للنماذج الملحقة بهذا القرار (الملحقان رقم 1 و2) (1) ويمكن بعد الاتفاق مع مكتب القطع ان يقسم كل سجل او مجموعة صحائف اقسام سنوية حسب مختلف انواع العمليات 1- يعد القسم الاول من الفهرس لتسجيل جميع العمليات التي تكون نتيجتها حصول الوسيط المقبول على العملة او النقود الاجنبية المنوه عنها في المادة 13 من القرار 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وبصورة عامة على مبالغ تدفع للخارج بعملة اجنبية يجب على الاخص ان تقيد في القسم الاول من الفهرس العمليات المنوه عنها في المادة (5) الفقرة الاولى والنبذة الثانية اعلاه 2- يعد القسم الثاني من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يقصد منها تسليم الوسيط المقبول عملة او نقودا اجنبية

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187926/article/7/