The whole text

قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق بصفة موقتة وشذوذا عن المادة 4 اعلاه للاشخاص مهما كانت جنسيتهم المقيمين عادة خارج الدول المشمولة بالانتداب وكانوا فيها في تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يأخذوا معهم دون تقديم اثباتات وسائل دفع لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 250 ليرة لبنانية او سورية اذا اثبت هؤلاء الاشخاص انهم كانوا يملكون في الدول المشمولة بالانتداب في تاريخ 3 كانون الاول 1939 وسائل دفع تتجاوز قيمتها مبلغ 250 ليرة لبنانية او سورية جاز لمكتب القطع في الدول المشمولة بالانتداب ان يرخص لهم في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل المبلغ الذي اثبت على هذا الشكل في خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر ابتداء من تاريخ وصولهم. يقوم الاثبات اما بابراز ارومات الشكات او صورها وكتب الاعتماد او الوصولات والجداول الخ... الصادرة من بنك معروف في سوريا او لبنان او فرنسا او في الخارج التي تثبت اجراء عمليات بالعملة اللبنانية او السورية او الفرنساوية او الاجنبية. تكون الرخص المعطاة مطابقة للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 3)

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187928/article/6/