المادة 1
مادة 1: يفصل قاضي الصلح في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1926
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 18/01/1940
مادة 1: يفصل قاضي الصلح في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1926
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم 52/R 40 بيروت في 7 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو