All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 18/01/1940

يجيز لقاضي الصلح ان يفصل في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
18/01/1940
Official Gazette
Issue 3757, 15/02/1940, p. 6062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل قاضي الصلح في الدرجة الاولى بجرم اقتناء او حمل السلاح الممنوع المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1926

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم 52/R 40 بيروت في 7 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو