All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 5 04/01/1940

تحوير القرار عدد 307-L.R الصادر في 3-11-1939 بشأن تأليف هيئة محكمة الخلافات في اثناء مدة الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
5
Date
04/01/1940
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6092-6093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 5 تاريخ 04/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار عدد 307/LR الصادر في 3 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن تعيين هيئة محكمة الخلافات تعيينا موقتا: بدلا من: قاض افرنسي من محكمة التمييز في سوريا او محكمة الاستئناف في لبنان يجب ان يقرأ: قاض افرنسي موظف في سوريا او لبنان الباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو