المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار عدد 307/LR الصادر في 3 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن تعيين هيئة محكمة الخلافات تعيينا موقتا: بدلا من: قاض افرنسي من محكمة التمييز في سوريا او محكمة الاستئناف في لبنان يجب ان يقرأ: قاض افرنسي موظف في سوريا او لبنان الباقي بدون تغيير