المادة 1
مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري
غير محدد Unspecified No. 397 03/12/1939
مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري
صدر عن بيروت في 3 كانون الاول 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه