All legislation

غير محدد Unspecified No. 397 03/12/1939

قبول وسطاء فيما يتعلق بتصدير الرساميل ومراقبة القطع

Type
غير محدد · Unspecified
Number
397
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6080-6081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 397 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري

صدر عن بيروت في 3 كانون الاول 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه