المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام القرارات عدد 338/LR و340/LR و343/LR المذكورة اعلاه لاسيما الفقرة 3 من المادة 1 من القرار عدد 340/LR والفقرة د من المادة 4 من القرار عدد 343/LR يرخص في ان تصدر الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الشكات للامر المسحوبة من بنوكة مقبولة بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات فرنساوية على فرنسا او المستعمرات او البلدان المحمية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذا كانت هذه الشكات مرسلة رأسا الى شخص مقيم في فرنسا او المستعمرات او البلدان المحمية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي وذلك ضمن الشروط التالية: 1- يجب ان يكون الارسال بواسطة البريد 2- يخضع الارسال للحصول على رخصة ارسال من نسختين يعطيها المصرف المقبول ويذكر فيها تاريخ الشك وقيمته ورقمه وكذلك اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد منه 3- ان الغلاف المرسل فيه الشك يجب ان يقدم مفتوحا الى دائرة البريد وهذه الدائرة تتأكد من البلد المرسل اليه وتختم الغلاف وتحفظ لديها نسخة من رخصة الارسال لاعادتها الى مكتب القطع وتسلم صاحب الشأن النسخة الثانية بعد ان تضع عليها الشرح اللازم