المادة 1
مادة 1: 1- نموذج رقم 1: طلب الترخيص بالاستيراد تنظم طلبات الترخيص بالاستيراد على اربع نسخ من المنوذج رقم 1 الملحق بهذه التعليمات (1) وترسل الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية اذا كان من الواجب دفع قيمة البضائع المستوردة (ويدخل في هذه القيمة المصاريف الثنوية) بليرات لبنانية او سورية او فرنكات فتذكر هذه القيمة بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات تحت العنوان "المبلغ الواجب دفعه بعملة اجنبية" اذا كانت البضائع المستوردة لا تستوجب دفع اي مبلغ كان للخارج (رجوع بضاعة كانت بالامانة او دخول بضاعة هي ملك المستورد... الخ) فلا يوضع اي شرح كان تحت هذا العنوان ' مادة 2: 2- نموذج رقم 2: البضائع المستوردة والمسددة قيمتها بعملة اجنبية أ- بضائع مستوردة دفعة واحدة بصورة عامة تعطى العملة الاجنبية اللازمة لتسديد قيمة البضاعة المستوردة والمصاريف الثنوية لدى الاطلاع على شهادة من النموذج رقم 2 الملحق بهذه التعلميات تذكر فيها بالعملة الاجنبية المبالغ التي يجب دفعها ويجب ان يكون مجموع هذه المبالغ معادلا للقيمة المدونة في طلب ترخيص الاستيراد (النموذج رقم (1) ينظم المستورد المنوذج من رقم 2 على اربع نسخ من الوان مختلف تضم الى طلب الترخيص (النموذج رقم 1) وتمهر بتوقيع وخاتم دائرة الشؤون الاقتصادية (مراقبة القطع) يعطى المستورد نسختين من الشهادة نسخة من اللون الابيض ونسخة من اللون الاخضر ويسلم المستورد النسخة من اللون الاخضر لمكتب القطع حتى يحصل منه على العملة الاجنبية اللازمة لدفع قيمة البضاعة المستوردة ويحول مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية نسخة ثالثة من اللون الاحمر الى مكتب الجمرك الذي تستورد منه البضاعة وهذا المكتب يضع تأشيره عليها عندما يتم الاستيراد ويرسلها بعد ذلك الى مكتب القطع اما النسخة الرابعة وهي من اللون الاصفر فيحتفظ بها مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية ب - البضائع المستوردة على عدة مرات اذا تم الاستيراد على عدة مرات ذكر مكتب الجمرك على نسخة الشهادة البضاعة المستوردة في كل مرة عند كل استيراد ولا يوضع على هذه النسخة تأشير مكتب الجمرك ولا ترسل الى مكتب القطع الى بعد كمال جميع الكميات المرخص باستيرادها '' ج- عدم استيراد البضائع او عدم استيراد مجموع الكميات المرخص بها اذا لم يتم الاستيراد او لم يستورد مجموع الكميات المرخص بها ارسل مكتب الجمرك الى مكتب القطع النسخة عند انتهاء مدة صلاح الترخيص بالاستيراد المقابل لتلك النسخة د- الاحوال التي يطلب فيها المصدر الاجنبي ابراز شهادة اذا رغب البائع الاجنبي بان يكون لديه دليل على ان المستورد قد حصل على الترخيصات اللازمة للدفع جاز للمستورد ان يرسل له النسخة من اللون الابيض التي حفظها لديه ه- تصفية حسابات الاستيراد يحق لمكتب القطع ان يطلب من المستورد جميع الاثباتات التي يراها لازمة للتأكد من ان مبلغ العملة الاجنبية المطلوبة او المسلمة تقابل فعلا قيمة المدفوعات التي يدفعها المستورد اذا كانت هذه المدفوعات تقل عن المبلغ الموضوع تحت تصرفه وجب على المستورد ان يرد الفرق الذي لم يستعمله واذا كانت المدفوعات تزيد عن المبلغ الموضوع تحت تصرفه وضع مكتب القطع تحت تصرفه الكمية اللازمة لاتمام المبلغ بناء على طلب من المستورد ينظم على نموذج مطابق للملحق رقم 1 من القرار المعينة فيه العمليات الممنوعة او المرخص بها كل عمل يرمي الى الحصول من مكتب القطع على مبلغ من العملة الاجنبية يزيد عن المبلغ المتوجب دفعه يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 338/LR الصادر في اول كانون الاول 1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او تنظيمها '' 3- نموذج رقم 3: استيراد بضائع داخلة في جملة مشتريات اخذ بنقلها ترخيص اجمالي اذا كانت البضائع المستوردة داخلة في جملة مشتريات مأخوذ بها ترخيص نقل اجمالي وقد بلغ هذا الترخيص مسبقا الى مكتب القطع استعمل المستورد النموذج رقم 3 الملحق بهذه التعليمات ونظمه على 4 نسخ ترسل الى المراكز نفسها التي ترسل اليها النسخ من النموذج رقم 2 تجري تصفية هذه البضائع المستوردة وفقا للشروط المعينة في النبذة 2 اعلاه '' 4- نموذج رقم 4: البضائع المستوردة التي لا تحوج الى اعطاء عملة اجنبية أ- البضائع المستوردة التي لا تحوج الى دفع اية قيمة كانت : اذا كانت البضائع المستوردة لا تحوج لسبب من الاسباب الى دفع قيمتها استعمل المستورد النموذج رقم 4 الملحق بهذه التعليمات وكتبه على ثلاث نسخ بعد التأشير عليها وتكون نسخة منها من اللون الابيض يحتفظ بها ونسخة من اللون الاحمر ترسل الى مكتب الجمرك المستوردة منه البضاعة فيضع عليها تأشيره عند انجاز الاستيراد ويرسلها بعد ذلك الى مكتب القطع اما النسخة الثالثة فتكون من اللون الاصفر ويحتفظ بها مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية اذا احوج تسديد المصاريف الثنوية العائدة الى هذه البضائع المستوردة الى دفع مبلغ ما من العملة الاجنبية سلم مكتب القطع هذه العملة بناء على ابراز الاثباتات اللازمة مصحوبة بالنموذج رقم 4 من اللون الابيض ب - البضائع المستوردة المشترط دفع قيمتها بالليرات السورية او اللبنانية او الفرنكات : اذا اشترط دفع قيمة البضائع المستوردة بالليرات السورية او اللبنانية او الفرنكات استعمل المستورد النموذج رقم 4 الملحق بهذه التعليمات وحرره على 4 نسخ منها نسخة باللون الاحمر ترسل الى مكتب الجمرك المستوردة منه البضاعة فيضع عليها تأشيره عند انتهاء الاستيراد ثم يرسلها الى مكتب القطع ويحتفظ المستورد بنسخة اللون الابيض ويرسل نسخة اللون الاخضر الى البائع الاجنبي تأييدا للتسديد الواجب اجراؤه وهذه النسخة تقوم مقام الاثبات فيما لوطلب صاحب المال المتكون من ليرات لبنانية او سورية او فرنكات نقله اما النسخة الرابعة من اللون الاصفر فيحتفظ بها مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية اذا كان تسديد المصاريف الثنوية العائدة للبضائع المستوردة يحوج الى دفع شيء من العملة الاجنبية اعطى مكتب القطع هذه العملة بناء على ابراز الاثباتات اللازمة مصحوبة بنموذج من رقم 4 من اللون الابيض '' يحق لمكتب القطع ان يطلب من المستورد جميع الاثباتات التي يراها لازمة ليتأكد من ان المبلغ المدفوع للبائع الاجنبي يقابل فعلا: المبلغ المتوجب له كل عمل يقصد منه ان يدفع للبائع الاجنبي مبلغ: يزيد عن المبلغ المتوجب له يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 388/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها 5- احكام انتقالية: بصورة موقتة لا تخضع لتنظيم شهادة مسبقة البضائع المستوردة التي يمكن استيرادها بصورة موقتة وفقا للقرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 في المادة الاولى منه بدون اعطاء الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في النبذة الاولى اعلاه اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لتسديد هذه البضائع المستوردة اعطاها مكتب القطع للمستورد بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب مفيدة للبرهان على ان العملية قد جرت حقيقة يجب على المستورد عدا ذلك ان يقدم لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة عن مبلغ العملة الاجنبية المطلوبة او المسلمة ويجب عليه بعد انجاز الاستيراد ان يقدم البرهان عن وقوع الاستيراد بابرازه شهادة استيراد تضعها دائرة- الجمرك وعليه ان يرد عند الاقتضاء العملة الاجنبية التي اعطاه اياها مسبقا- المكتب ولا يمكنه اثبات استعمالها اذا كان تسديد قيمة البضائع المستوردة قبل تاريخ 3 كانون اول 1939 يستوجب عملة اجنبية اعطى مكتب القطع المستورد هذه العملة بناء على تقديمه جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته '' مادة 1: 1- النماذج من رقم 2-3-4: البضائع المشترط دفع قيمتها بالعملة الاجنبية كل بضاعة مصدرة مشترط دفع قيمتها بالعملة الاجنبية تخضع مهما كان النطام الجمركي الذي صدرت بمقتضاه الى بلد اجنبي لتقديم تعهد يوقع عليه مصدر البضاعة ويتعهد به بان يسلم مكتب القطع العملة الاجنبية الحاصلة من بيع البضائع المصدرة يجب ان يكون هذا التعهد موافقا حسب الاقتضاء (1) لاحد النماذج من رقم 2-3 او4 يضم هذا النموذج الى المستندات التي تصحب البضائع المصدرة ويسلم مكتب الجمرك الذي تصدر منه البضاعة في الوقت نفسه الذي يسلم فيه بيان الاخراج وتضع دائرة الجمرك عليه تأشيرها بعد انجاز التصدير وترسله الى مكتب القطع يحق لمكتب القطع ان يطلب من المصدر جميع الاثباتات التي يراها لازمة للتأكد من ان مبلغ العملة الاجنبية الذي سلمه اياه المصدر يقابل فعلا قيمة البضاعة المبيعة كل عمل يقصد منه التهرب من الواجب القاضي على المصدر بان يقدم التعهدات المذكورة او بان لا يسلم مكتب القطع الا مبلغا من العملة الاجنبية يكون دون قيمة البضاعة المبيعة يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها '' مادة 2: 2- النموذج رقم (5) البضائع المصدرة والمشترط دفع قيمتها بالفرنكات كل بضاعة مصدرة مشترط دفع قيمتها بالليرات السورية اللبنانية او بالفرنكات تخضع مهما كان النظام الجمركي الذي صدرت بمقتضاه الى بلد اجنبي لتقديم التعهد الموقع عليه من قبل المصدر بتقديم جميع الاثباتات اللازمة سواء اكان على قابلية نقل الاموال التي استعملها المشتري الاجنبي (القرار رقم 343/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتحديد العمليات الممنوعة او المرخص بها في مادته الخامسة 5 ح) او على انتهاء العملية. يجب ان يكون هذا التعهد موافقا للنموذج رقم 5 ويصير تحويله كما هو مذكور في الحالة السابقة ان اثبات قابلية نقل الاموال الاجنبية المستعملة ينتج عن تسليم مكتب القطع الرخصة التي يستحصل عليها مسبقا المشتري الاجنبي يحق لمكتب القطع ان يطلب من المصدر جميع الاثباتات التي يراها لازمة للتأكد من ان المبلغ الذي قبضه المصدر يقابل فعلا قيمة البضاعة المبيعة كل عمل يقصد منه التهرب من الواجب القاضي على المصدر بتقديم التعهدات المذكورة اعلاه او يقصد منه استلام ليرات سورية او لبنانية او فرنكات عن مبلغ دون قيمة البضاعة المبيعة يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها وتطبق العقوبات نفسها اذا لم يجر التسديد بالليرات اللبنانية او السورية او بالفرنكات وفقا للمادة 5 ح من القرار رقم 343/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 بتحديد العمليات الممنوعة او المرخص بها ما لم يكن مكتب القطع قد منح مسبقا شذوذا خاصا عن هذه القاعدة وفقا للمادة 4 من القرار المذكورة 3- تسديد المصاريف الثنوية التي تدفع بالعملة الاجنبية: اذا كان تصدير بعض البضائع يستوجب مصاريف تدفع بالعملة الاجنبية على عاتق المصدر وضع مكتب القطع تحت تصرفه العملة الاجنبية اللازمة بناء على طلب محرر على نموذج مطابق للملحق رقم 1 من القرار 343/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بتحديد العمليات الممنوعة او المرخص بها '