All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 353 05/12/1939

وضع تصحيحات للقرارات المتعلقة بتصدير الرساميل وعمليات القطع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
353
Date
05/12/1939
Official Gazette
Issue 3759, 22/02/1940, p. 6118-6119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 353 تاريخ 05/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: (لا حاجة للتصحيح في النص العربي للفقرة 3 من المادة 5 من القرار عدد 342 LR)

المادة 2

مادة 2: تصحح على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 343 LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 بدلا من: "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية واوراق البنك الخ..." يجب ان يقرأ: " "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية, باستثناء قطع النقد الذهبية, واوراق البنك الخ..." وبدلا من: " "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية واوراق البنك الاجنبية الخ..." يجب ان يقرأ: " "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية, باستثناء قطع النقد الذهبية, واوراق البنك الاجنبية الخ..."

المادة 3

مادة 3: تصحح على الصورة التالية المادة 5 النبذة ج من القرار عدد 343/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدلا من: "ضمن الحدود المعنية في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 الخ..." يجب ان يقرأ: "ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 الخ..."

المادة 4

مادة 4: تصحح على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 348/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدلا من: "كأنهم ارسلوا الشكات الى الخارج" يجب ان يقرأ: كأنهم ارسلوا الشكات الى بلد غير فرنسا ومستعمراتها وبلدان حمايتها الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي"

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو