المادة 1
مادة 1: (لا حاجة للتصحيح في النص العربي للفقرة 3 من المادة 5 من القرار عدد 342 LR)
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 353 05/12/1939
مادة 1: (لا حاجة للتصحيح في النص العربي للفقرة 3 من المادة 5 من القرار عدد 342 LR)
مادة 2: تصحح على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 343 LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 بدلا من: "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية واوراق البنك الخ..." يجب ان يقرأ: " "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية, باستثناء قطع النقد الذهبية, واوراق البنك الخ..." وبدلا من: " "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية واوراق البنك الاجنبية الخ..." يجب ان يقرأ: " "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية, باستثناء قطع النقد الذهبية, واوراق البنك الاجنبية الخ..."
مادة 3: تصحح على الصورة التالية المادة 5 النبذة ج من القرار عدد 343/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدلا من: "ضمن الحدود المعنية في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 الخ..." يجب ان يقرأ: "ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 340/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 الخ..."
مادة 4: تصحح على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 348/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدلا من: "كأنهم ارسلوا الشكات الى الخارج" يجب ان يقرأ: كأنهم ارسلوا الشكات الى بلد غير فرنسا ومستعمراتها وبلدان حمايتها الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي"
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو