المواد
مادة 1: حالا بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تنشر بهمة السلطة العسكرية في الصحافة المحلية والاماكن المذكورة في المادة التالية قائمة السيارات المصادرة التي كانت قبل مصادرتها مخصصة او معدة للنقل بالاجرة ولم يدفع حتى الان تعويض عن مصادرتها يذكر في هذه القائمة ماركة السيارة ورقم تسجيلها واسم صاحب بطاقة السير ورقم مصادرتها. عند الاقتضاء الشخص الذي تحرر باسمه حوالة الدفع الصادرة من السلطة العسكرية
مادة 2: تعلق القوائم المنصوص عليها في المادة السابقة في الاماكن المختلفة التي كان فيها لجان مصادرة وفي الاماكن التالية: في "البرك" العسكري في المنطقة المخصص لتصليح اللوازم والمحافظة عليها وفي فروع هذا "البرك" في مختلف مكاتب تسجيل السيارات (ادارة الاشغال العمومية في الدول) في جميع مكاتب الدفع التابعة لجيش الشرق في جميع مكاتب المواقع العسكرية
مادة 3: اذا لم تكن قد نفذت بعد تنفيذا تاما عند وضع هذا القرار موضع التنفيذ عقود بيع السيارات المخصصة او المعدة للنقل بالاجرة وكذلك القروض المعقودة لمشترى هذه السيارات اعتبرت هذه العقود منحلة حكما بتاريخ المصادرة
مادة 4: كل نزاع من اي نوع كان ينتج عن هذا الاحلال لا يعرض على المحاكم العادية بل تحكم فيه لجنة تشكل وفقا للمادة 9 على ان تعويضات المصادرة تظل كما حددتها لجان التخمين بصورة نهائية وبدون قبول ادنى مراجعة (القرار عدد 266/LR تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1939)
مادة 5: ترفع الخلافات الى هذه اللجنة في مهلة عشرين يوما كاملا ابتداء من التاريخ المعين في الاعلان المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار: اولا- اما من قبل الكولونل قائد "البرك" العسكري في المنطقة المخصص لتصليح لوازم جيش الشرق في بيروت والمحافظة عليها وذلك فيما يتعلق بالبائعين الذين احتفظوا بحقوقهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 من القانون اللبناني الصادر في 20 ايار سنة 1935 ثانيا- واما من قبل امين الدفع في الجيش التابع للمكتب 326 (السراي الكبير - بيروت ) وذلك فيما يتعلق باصحاب الديون المتوجبة عن بيع السيارات المنوه عنها في المادة الاولى او بمناسبة هذا البيع وهم لا يستفيدون من احكام القانون اللبناني الصادر في 20 ايار سنة 1935 عندما يكون امين الدفع قد تلقى اعتراضا صحيحا على دفع الحوالات ثالثا - واما راسا من قبل ذوي العلاقة بموجب استدعاء بسيط بدون نفقة يرسل الى رئيس اللجنة في المفوضية العليا
مادة 6: تبت اللجنة في النزعات في اقرب وقت ممكن وتأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الخلاف المعروض عليها تسوية نهائية لاسيما ترقين القيد الذي جرى بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 20 ايار سنة 1935 ورفع الاعتراض المقدم لامين الدفع في الجيش التابع للمكتب 326
مادة 7: تصدر اللجنة قراراتها بدون نفقة وتكون هذه القرارات نافذة بناء على ابراز نسخة منها مصدق عليها من رئيس اللجنة انها طبق الاصل
مادة 8: تدعو اللجنة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بموجب دعوات ترسل على الشكل الاداري المتداعين ذوي العلاقة والاشخاص الذين ترى فائدة من استماعهم لاخذ معلومات منهم ويحق لها عدا ذلك ان تطلب ابراز جميع المستندات او الاوراق او الفواتير
مادة 9: تعقد اللجنة جلساتها فيما يتعلق في لبنان في بيروت وفيما يتعلق في سوريا في دمشق وحلب
مادة 10: تتألف اللجنة كما يلي: في لبنان الرئيس : المسيو جان شابير معاون المستشار التشريعي في المفوضية العليا والقاضي- في محكمة حقوق بيروت والليوتنان في الجيش الاحتياطي الاعضاء: اختصاصي افرنسي يعينه المفتش العام للاشغال العمومية والشركات صاحبة الامتيازات وقاض لبناني تعينه الحكومة اللبنانية وفي سوريا: الرئيس : المسيو شابير الاعضاء: اختصاصي افرنسي يعينه المفتش العام للاشغال العمومية والشركات صاحبة الامتيازات وقاض سوري تعينه الحكومة السورية ويحق للجنة ان تضم اليها كاتبا ومترجما
مادة 11: لا تطبق احكام هذا القرار على نزاعات متولدة عن اتفاقات تتعلق بلوحات التسجيل
مادة 12: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 13: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 كانون الثاني 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو