All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 347 03/12/1939

بوجوب وقف الحسابات الاجنبية بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات في 2 كانون الاول سنة 1939

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
347
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3759, 22/02/1940, p. 6113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 347 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على الاشخاص المنوه عنهم في المادة 10 الفقرة الاولى من القرار رقم 342/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ان يوقفوا في الحال في دفاترهم بتاريخ 2 ك1 سنة 1939 مساء الحسابات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 10 المذكورة

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار رقم 332/LR تاريخ 3 ك1 1939

المادة 3

مادة 3: ان امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو