All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 363 14/12/1939

بشأن المأمورين المفوضين (مفتشو مراقبة القطع) ممارسة حق الاطلاع المنشأ بالقرار عدد 338-L.R المؤرخ في 3-12-1939 والمنظم بموجب القرار عدد 344-L.R الصادر في التاريخ نفسه

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
363
Date
14/12/1939
Official Gazette
Issue 3759, 22/02/1940, p. 6119-6120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 363 تاريخ 14/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المأمورين المفوضين ممارسة حق الاطلاع المنشأ بالمادة 4 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 والمشار اليهم في المواد 1 و3 و4 و5 و6 من القرار عدد 344/LR بالتاريخ نفسه يدعون مفتشي مراقبة القطع

المادة 2

مادة 2: مفتشو مراقبة القطع هم المأمورون الذين يحملون تفويضا الحق نموذجه بهذا القرار (2) حاملا التواقيع والصورة الشمسية والختم الناشف المنصوص عليها فيه

المادة 3

مادة 2: اتخذ هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 14 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو