المادة 1
مادة 1: ان المأمورين المفوضين ممارسة حق الاطلاع المنشأ بالمادة 4 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 والمشار اليهم في المواد 1 و3 و4 و5 و6 من القرار عدد 344/LR بالتاريخ نفسه يدعون مفتشي مراقبة القطع
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 363 14/12/1939
مادة 1: ان المأمورين المفوضين ممارسة حق الاطلاع المنشأ بالمادة 4 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 والمشار اليهم في المواد 1 و3 و4 و5 و6 من القرار عدد 344/LR بالتاريخ نفسه يدعون مفتشي مراقبة القطع
مادة 2: مفتشو مراقبة القطع هم المأمورون الذين يحملون تفويضا الحق نموذجه بهذا القرار (2) حاملا التواقيع والصورة الشمسية والختم الناشف المنصوص عليها فيه
مادة 2: اتخذ هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 14 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو