المادة 1
مادة 1: الغيت المواد 121 و146 و147 و148 من القرار عدد 226/LR الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول 1935 المسمى "بقانون الغابات " وابدلت بالاحكام التالية: المادة 121: تعاقب كل مخالفة لاحكام المواد 40 و41 و109 و110 و111 و112 من هذا القرار بجزاء نقدي من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من شهرين الى ثلاثة اشهر المادة 146: ان الاحكام الصادرة بناء على طلب ادارة الغابات او ملاحقة النيابة العامة او بناء على طلب الافراد يجري تبليغها على شكل خلاصة بسيطة منها تشتمل على اسم ومحل اقامة المتداعين وعلى فحوى الحكم يصير التبليغ للشخص نفسه او لمحل اقامته واذا كان محل الاقامة في الخارج فيكون التبليغ صالحا بتعليقه على باب قلم المحكمة مدة خمسة عشر يوما. وتبدأ من هذا التبليغ مهل الاعتراض والاستئناف المادة 147: ان تحصيل الغرامات المتعلقة بالغابات والمصاريف القضائية المتولدة عن الاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات يجري وفقا للقواعد المطبقة في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية في الدعاوى الجزائية اما الاحكام التي تصدر لمصلحة الدولة او الافراد للتعويض عن الجنح او المخالفات المرتكبة في غاباتهم فتنفذ وفقا للقواعد المنصوص عليها في النبذة السابقة المادة 148: يمكن في جميع الاحوال الترخيص للمخالفين في ان يسددوا المبالغ المطلوبة منهم عينا او عملا وفقا لتعريفة تحددها ادارة الغابات