All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 19/01/1940

تحوير القرار عدد 226-L.R الصادر بتاريخ 7-10-1935 المسمى بقانون الغابات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
15
Date
19/01/1940
Official Gazette
Issue 3761, 29/02/1940, p. 6157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 121 و146 و147 و148 من القرار عدد 226/LR الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول 1935 المسمى "بقانون الغابات " وابدلت بالاحكام التالية: المادة 121: تعاقب كل مخالفة لاحكام المواد 40 و41 و109 و110 و111 و112 من هذا القرار بجزاء نقدي من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من شهرين الى ثلاثة اشهر المادة 146: ان الاحكام الصادرة بناء على طلب ادارة الغابات او ملاحقة النيابة العامة او بناء على طلب الافراد يجري تبليغها على شكل خلاصة بسيطة منها تشتمل على اسم ومحل اقامة المتداعين وعلى فحوى الحكم يصير التبليغ للشخص نفسه او لمحل اقامته واذا كان محل الاقامة في الخارج فيكون التبليغ صالحا بتعليقه على باب قلم المحكمة مدة خمسة عشر يوما. وتبدأ من هذا التبليغ مهل الاعتراض والاستئناف المادة 147: ان تحصيل الغرامات المتعلقة بالغابات والمصاريف القضائية المتولدة عن الاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات يجري وفقا للقواعد المطبقة في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية في الدعاوى الجزائية اما الاحكام التي تصدر لمصلحة الدولة او الافراد للتعويض عن الجنح او المخالفات المرتكبة في غاباتهم فتنفذ وفقا للقواعد المنصوص عليها في النبذة السابقة المادة 148: يمكن في جميع الاحوال الترخيص للمخالفين في ان يسددوا المبالغ المطلوبة منهم عينا او عملا وفقا لتعريفة تحددها ادارة الغابات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو