المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 376/LR تاريخ 29 كانون الاول 1939: ان السمات التي تستعمل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي لاثبات حصول فحص العيارات والمكاييل السنوي تحمل في سنة 1940 صورة الحرف "H"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 10 12/01/1940
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 376/LR تاريخ 29 كانون الاول 1939: ان السمات التي تستعمل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي لاثبات حصول فحص العيارات والمكاييل السنوي تحمل في سنة 1940 صورة الحرف "H"
مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار
بيروت في 12 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو