All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 10 12/01/1940

تحوير القرار عدد 376-L.R تاريخ 29-12-1939 وبتعيين سمات الاختام لفحص العيارات والمكاييل السنوي في سنة 1940 في مختلف دول الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
10
Date
12/01/1940
Official Gazette
Issue 3761, 29/02/1940, p. 6159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 12/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 376/LR تاريخ 29 كانون الاول 1939: ان السمات التي تستعمل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي لاثبات حصول فحص العيارات والمكاييل السنوي تحمل في سنة 1940 صورة الحرف "H"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار

بيروت في 12 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو