المواد
تخصص تسمية "الحليب المجمد" بالمادة الحاصلة عن تجمد "الحليب " الصالح لاكل الناس وتخصص تسمية "الحليب الممخوض المجمد" بالمادة الحاصلة عن تجمد "الحليب الممخوض " تخصص تسمية "الحليب المجمد المحلي بالسكر" بالمادة الحاصلة عن تجمد "الحليب " الصالح لاكل الناس والمضاف اليه شيء من السكر (سكاروز) وتخصص تسمية "الحليب الممخوض المجمد المحلي بالسكر" بالمادة الحاصلة عن تجمد "الحليب الممخوض " المضاف اليه شيء من السكر (سكاروز) ممنوع استعمال تسميات اخرى غير التسميات المذكورة في هذه المادة من هذا القرار للدلالة على الحاصلات التي خصصت بها هذه التسميات
ان الاوعية الحاوية للاصناف المنوه عنها في المادة السابقة الموجودة في محل ما او المنقولة بقصد البيع او المعروضة للبيع او المبيعة يجب ان يوضع عليها لصاقة تكتب عليها البيانات التالية بالعربية والافرنسية: تسمية الحاصلات وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار اسم الشخص او الشركة التي صنعت الحاصلات ومكان صنعها تاريخ صنع الحاصلات اي ذكر السنة التي صنعت فيها وذكر الربع من السنة الذي وضع فيه الحليب في الوعاء وزن الحاصلات الصافي بالغرامات درجة التجميد وذلك بتعيين الكمية اللازم اضافتها من الماء المغلي على الحليب المجمد للحصول على مقدار يعبر عنه بالليتر والدسيليتر - ويكون مساويا للحليب الممخوض او غير الممخوص المحلي او غير المحلي بالسكر الحاصلة منه الكمية الموجودة في العلبة يجب بيان درجة التجميد باستعمال احدى الصيغ التالية: باضافة....... غرامات من الماء المغلي على الحليب الموجود في هذه العلبة تحصل على .... ليتر و..... دسيليتر من الحليب - او من الحليب المحلي بالسكر بنسبة. من الغرامات لكل ليتر - او من الحليب الممخوض او من الحليب الممخوض المحلي بالسكر بنسبة...... من- الغرامات لكل ليتر ان البيانات العائدة لتسمية الحليب ووزنه الصافي يجب ان تكتب بحروف تعادل قياساتها على الاقل قياسات اكبر الحروف الموجودة على اللصاقة ومن الشكل المطبعي نفسه واذا اضيف على الحليب نوع من السكر غير السكاروز او ابدل السكر بمادة سكرية اخرى جزئيا او كليا في تحضير الاصناف المنوه عنها في هذه المادة وجب ان يذكر بعد اسم الصنف بدون اختصار وبحروف ظاهرة نوع السكر المضاف وكميته او نوع وكمية السكر المبدل منه
تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 اضافة اية مادة كانت على الاصناف المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار الا اذا كانت المادة المضافة من المواد التي يمكن الترخيص بها لحفظ تلك الاصناف
ممنوع ان يذكر على اللصاقة المنوه عنها في المادة 2 اعلاه اية عبارة توصي باستعمال الاصناف المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار لتغذية الاطفال والمرضى فيما يتعلق بالاصناف التي تذكر تحت تسمية "الحليب الممخوض المجمد " وتسمية "الحليب الممخوض المجمد المحلي بالسكر" يجب ان يضاف الى البيانات المفروضة في المادة 2 اعلاه هذه العبارة" لا يجوز ان يعطى للاولاد الصغار والمرضى الابناء على اشارة الطبيب " ويجب ان تكتب هذه العبارة بالعربية والفرنسوية
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعتبر غشا او محاولة غش وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز سنة 1938
كل مخالفة لاحكام المادتين 2 و4 من هذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938
تطبق احكام هذا القرار على الاصناف المستوردة وتنفذ بعد اربعة اشهر من اذاعته
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 كانون الثاني 1940
المفوض السامي
الامضاء: غ.بيو