المواد
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير الحاصلات المدرجة في القائمة الملحقة به الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي ممنوع ايضا ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة مهما كان النظام الجمركي المطبق عليها وكذلك خروجها من المنطقة الحرة
مادة 2: الغي القرار عدد 373/LR تاريخ 28 كانون الاول 1939
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 شباط سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو