المادة 1
مادة 1: ان المصلحة المائية لم تعد دائرة مستقلة وتكون بعد الان جزءا متمما لمديرية الاشغال العامة
مرسوم Decree No. 303 12/03/1940
مادة 1: ان المصلحة المائية لم تعد دائرة مستقلة وتكون بعد الان جزءا متمما لمديرية الاشغال العامة
مادة 2: تظل هذه المصلحة مكلفة بدرس مشاريع اشغال المياه وتنفيذها سواء كانت هذه الاشغال داخلة ام لا في الحساب الخاص "الاشغال المائية"
مادة 3: لم يطرأ اي تعديل على تشكيل موظفي المصلحة المائية. وهؤلاء الموظفون يكونون تحت سلطة مديرية الاشغال العامة
مادة 4: ان نفقات المصلحة المائية يستمر اخذها كما في السابق
مادة 5: ان مدير الاشغال العامة مكلف بموجب تفويض دائم من امين سر الدولة بتصفية نفقات الحساب الخاص "الاشغال المائية"
مادة 6: ان هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم رقم 1926/EC تاريخ 23 شباط سنة 1938 ينشر في الجريدة الرسمية
مادة 7: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 12 آذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم