All legislation

مرسوم Decree No. 303 12/03/1940

الحاق المصلحة المائية بمديرية الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
303
Date
12/03/1940
Official Gazette
Issue 3765, 16/03/1940, p. 6248-6249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 303 تاريخ 12/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المصلحة المائية لم تعد دائرة مستقلة وتكون بعد الان جزءا متمما لمديرية الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: تظل هذه المصلحة مكلفة بدرس مشاريع اشغال المياه وتنفيذها سواء كانت هذه الاشغال داخلة ام لا في الحساب الخاص "الاشغال المائية"

المادة 3

مادة 3: لم يطرأ اي تعديل على تشكيل موظفي المصلحة المائية. وهؤلاء الموظفون يكونون تحت سلطة مديرية الاشغال العامة

المادة 4

مادة 4: ان نفقات المصلحة المائية يستمر اخذها كما في السابق

المادة 5

مادة 5: ان مدير الاشغال العامة مكلف بموجب تفويض دائم من امين سر الدولة بتصفية نفقات الحساب الخاص "الاشغال المائية"

المادة 6

مادة 6: ان هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم رقم 1926/EC تاريخ 23 شباط سنة 1938 ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 7

مادة 7: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 12 آذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم