The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 In force

المادة 28

المادة 28

تفرض العقوبات التالية على كل من يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي: تأخير او اغفال الافادات اللازمة (المادة 26) او تسليم المستندات (المادة 27) 25 ل.ل عن كل نصف سنة تكون قد بدأت تأخير او اغفال دفع المتوجبة للخزينة 10 بالمئة من المبالغ التي تأخر او اغفل دفعها عن كل نصف سنة تكون قد بدأت كل المخالفات الاخرى من 25 الى 500 ليرة لبنانية تتلاشى بعد عشر سنوات حقوق المخالفات وجباية الرسوم التي لحق بها غبن

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187972/article/28/